الشيخ السبحاني

622

رسائل ومقالات

عظائم المحرّمات ، ولا تعمّها أدلة التقية ولا الاضطرار ولا الإكراه . وتدلّ على ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة وفيها : « فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز » . « 1 » ومن هذا الباب ما إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق ، بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرّمات تقية أو تركه لبعض الواجبات كذلك مما يعد موهناً للمذهب وهاتكاً لحرمه ، كما لو أُكره على شرب المسكر والزنا مثلًا ، فإنّ جواز التقية في مثله متمسّكاً بحكومة دليل الرفع « 2 » وأدلّة التقية مشكل بل ممنوع ، وأولى من ذلك كلّه في عدم جواز التقية ، ما لو كان أصل من أُصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير ، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحج وغيرها من أُصول الأحكام فضلًا عن أُصول الدين أو المذهب ، فإنّ التقية في مثلها غير جائزة ، ضرورة أنّ تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأُصوله ، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية ، وهو مع وضوحه يظهر من الموثقة المتقدمة . « 3 » وعلى ضوء ما تقدّم ، نخرج بالنتائج التالية : 1 . إنّ التقية أصل قرآني مدعم بالسنّة النبوية ، وقد عمل بها في عصر الرسالة من ابتلي من الصحابة ، لصيانة نفسه ، فلم يعارضه الرسول ، بل أيّده بالنص القرآني كما في قضية عمّار بن ياسر ، حيث أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالعودة إذا عادوا . 2 . انّ التقيّة ليست بمعنى تشكيل جماعات سرية لغاية التخريب والهدم ، وهذا لا يمت إلى التقية بصلة . 3 . اتّفق المفسّرون عند التعرّض لتفسير الآيات الواردة في التقية على ما ذهبت إليه الشيعة من إباحتها للتقية . 4 . تنقسم التقية حسب انقسام الأحكام إلى أقسام خمسة ، فبينما هي واجبة في موضع ، تجدها محرّمة في موضع آخر . 5 . إنّ مجال التقية لا يتجاوز القضايا الشخصية ، وهي فيما إذا كان الخوف قائماً ، وأمّا إذا ارتفع الخوف والضغط ، فلا مجال للتقية . وفي ختام هذا البحث نقول : نفترض أنّ التقية جريمة يرتكبها المتقي لصيانة دمه وعرضه وماله ، ولكنّها في الحقيقة ترجع إلى السبب الذي يفرض التقيّة على الشيعي المسلم ويدفعه إلى أن

--> ( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 8 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 . ( 3 ) . رسالة في التقية مطبوعة ضمن الرسائل العشر : 14 ، باب حول موارد استثنيت من الأدلّة .