الشيخ السبحاني
508
رسائل ومقالات
رابعاً : إذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر ، فقد أفتى بلزوم الإحرام من جدة بالنذر ، ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه ، ولم يعلم وجهه ، لأنّ المورد خارج عن مصب روايات النذر ، لأنّ مورد رواياته « 1 » هو نذر الإحرام قبل الميقات ، ثمّ اجتيازه والمرور به . وأين هو من المفروض ، وهو نذر الإحرام قبل الدخول في الحرم ثمّ الدخول فيه محرماً ؟ ! وقد ثبت في محله انّه لا يمكن تحليل الحرام - تكليفاً أو وصفاً - بالنذر واليمين والعهد ، والإحرام قبل الميقات ، أو بعده حرام تكليفاً وباطل وضعاً ، خرجت منه صورة واحدة ، وهو نذره قبل الميقات ثمّ المرور به محرماً والصور الأُخرى باقية تحت المنع . والحمد للَّه الذي بنعمته تتمّ الصالحات
--> ( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 - 3 .