الشيخ السبحاني

505

رسائل ومقالات

2 من لا يمرّ بميقات ولا بما يحاذيه اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ الآفاقي ( النائي ) يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لمن يمرّ بها « 1 » ، أو ممّا يحاذيها ، محاذاة عرفيّة كما إذا كان الحد الفاصل بين الميقات ومهلّه ، بضع كيلومترات . أخرج الكليني بسند صحيح عن عبد اللَّه بن سنان الثقة عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء » . « 2 » ولعلّ الحدّ الفاصل بين المدينة ومسجد الشجرة يوم ذاك ، كان ستة أميال ، فلذلك أمر الإمام بالإحرام بعد الابتعاد عن المدينة ، مقدار ستة أميال ، ليكون المهلّ ، محاذياً للمسجد . إنّما الكلام إذا ورد عن طريق لا يمرّ بالميقات ، ولا بما يحاذيه محاذاة عرفية .

--> ( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 ، 2 و 3 وغيرها . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 7 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .