الشيخ السبحاني

391

رسائل ومقالات

رضاع - بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا والاتّفاق ، فإذا انتهى الأجل تبين المرأة من الزوج من غير طلاق ، ويجب عليها مع الدخول - إذا لم تكن يائسة - أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض وإلّا فبخمسة وأربعين يوماً . وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرّع هذا النكاح في صدر الإسلام وعمل به الصحابة انّما الاختلاف في كونه على حليته أو أنّه منسوخ . وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أنّ قوله سبحانه : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » « 1 » نزل في هذا الشأن . « 2 » وعلى كلّ تقدير سواء أقلنا بأنّها غير منسوخة أو قلنا بأنّها منسوخة فهي من المسائل الفقهية ، الّتي تضاربت فيها الأقوال ، وليس الخلاف فيها معياراً للتكفير ، أو التفسيق . هذه بعض المؤاخذات على عقائد الشيعة . أكاذيب ومفتريات وهناك أكاذيب ومفتريات نسبوها إلى الشيعة ، نظير : 1 . تأليههم لعلي وأولاده وأنّهم يعبدونهم ويعتقدون بألوهيّتهم . 2 . تحريف القرآن الكريم وانّه حذف منه سور أو آيات . 3 . نسبة الخيانة لأمين الوحي وانّه سبحانه بعثه لإبلاغ الرسالة إلى علي ، فخان فجاء بها إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

--> ( 1 ) . النساء : 24 . ( 2 ) . تفسير الطبري : 5 / 9 ؛ أحكام القرآن : 2 / 178 ؛ سنن البيهقي : 7 / 205 ؛ وجامع أحكام القرآن : 5 / 13 ، إلى غير ذلك من كتب الحديث والتفسير .