الشيخ السبحاني

71

رسائل ومقالات

5 . ما نقله عن الشيخين ما رواه عن أبي بكر وعمر أنّهما قالا : دية الذمّيّ في مثل دية الحرّ المسلم . لكن قول الصحابي أو فتواه ليس حجّة على غيره ما لم يرفعه إلى الرسول . مضافاً إلى أنّه معارض بما رواه ابن المسيب من أنّ عمر قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم وفي دية المجوسي بثمانمائة . « 1 » وبه يظهر ضعف الاستدلال بما روي عن عبد اللَّه بن مسعود قال : من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم . « 2 » إذ الحديث موقوف غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وبالجملة : الروايات عن الصحابة مختلفة متعارضة أوّلًا ، وموقوفات ثانياً . دليل القول بالنصف ذهبت المالكية والحنابلة إلى أنّ دية الكتابي ( اليهودي والنصراني ) نصف دية المسلم . واستدلّ عليه بما رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة ، تنتهي أسانيده إلى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جدّه ، وإليك ما نقلوه . 1 . أخرج الترمذي باسناده ، عن أُسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : « دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن » . « 3 » 2 . أخرج النسائي ، عن سليمان بن موسى - وذكر كلمة معناها - عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « عقل أهل الذمّة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى » .

--> ( 1 ) . سنن البيهقي : 8 / 100 ، باب دية أهل الذمّة . ( 2 ) . سنن البيهقي : 8 / 103 . ( 3 ) . سنن الترمذي : 4 / 25 ، كتاب الديات برقم 1413 .