الشيخ السبحاني

57

رسائل ومقالات

وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي للإمام » . « 1 » 4 . موثّق أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفّي وترك امرأته ، قال : « للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام » . « 2 » 5 . خبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل مات وترك امرأته قال : « لها الربع ويرفع الباقي إلينا » . « 3 » 6 . خبر محمد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته ؟ قال : « لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام » . « 4 » 7 . موثّق أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟ قال : « إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام » . « 5 » 8 . ويؤيّده فقه الرضا : « فإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كان له قرابة ، وإن لم يكن أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين » . « 6 » والمجموع من حيث المجموع يفيد القطع بصدور الحكم عنهم عليهم السلام ، وقد قلنا في محلّه : إنّ الحجّة ، هو الخبر الموثوق الصدور لا خصوص خبر الثقة . فإن قلت : إنّ القدر المتيقّن من الروايات صورة التمكّن من دفع المال إلى الإمام ، فلا يعمّ صورة الغيبة ، والشاهد على ذلك ورود السؤال فيها بصيغة الماضي .

--> ( 1 ) . الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 . ( 3 ) . الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 5 و 7 و 8 . ( 4 ) . الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 5 و 7 و 8 . ( 5 ) . الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 5 و 7 و 8 . ( 6 ) . مستدرك الوسائل : 17 / 194 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .