الشيخ السبحاني

48

رسائل ومقالات

أنّ منتج الثروة وموفّرها هو الزوج ، وهو الّذي جعلها في متناول الزوجة وملّكها إيّاها بطرق مختلفة ، فإذا ماتت الزوجة ، فالأولى بها هو نفس الزوج الّذي عانى في سبيل تنميتها وتوفيرها . وهذا بخلاف ما إذا توفّي الزوج عن زوجة وليس معها أيّ وارث ، فإنّ الزوجة ، تأخذ إرثها ، أعني : الثمن أو الربع ، وأمّا الباقي فالأولى به هو الزوج ، وبما أنّه مات ، فإنّ الإمام أو الحاكم الشرعي هو الّذي يتولّى صرفه في مصالحه ويتصدّق به عنه ويُهدي ثواب ذلك إلى الزوج ، بخلاف ما إذا رُدّ إلى الزوجة ، فإنّها تصرفه في مصالحها الشخصية ، دون المصالح العامة الّتي تعود بالخير على الزوج الميت .