الشيخ السبحاني

42

رسائل ومقالات

والقدر المتيقّن من الأزواج هو الزوج ، ويكون دالّا على الردّ في مسألتنا ، بخلاف المسألة الثانية ، فشمول عبارته لها موضع تأمّل . 4 . قال الشيخ في « الخلاف » : إذا خلّفت المرأة زوجها ولا وارث لها سواه فالنصف له بالفرض والباقي يعطى إيّاه . « 1 » 5 . وقال في « النهاية » : يردّ على الزوج ، النصفُ الباقي بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمّد عليهم السلام . « 2 » 6 . وقال السيد المرتضى : وممّا انفردت به الإماميّة أنّ الزوج يرث المال كلّه إذا لم يكن وارث سواه ، فالنصف بالتسمية ، والنصف الآخر بالردّ ، وهو أحقّ بذلك من بيت المال ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا إلى أنّ النصف الآخر لبيت المال . « 3 » 7 . ويظهر من أبي الصلاح في « الكافي » اختياره حيث شرط في ميراث الإمام ، عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة . قال : وخامس المستحقين سلطان الإسلام المفترض الطاعة على الأنام وفرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة . « 4 » 8 . وقال ابن البرّاج : فإن ماتت امرأة وتركت زوجها ولم تخلّف غيره ، كان له النصف بالتسمية والباقي يردّ عليه . « 5 »

--> ( 1 ) . النهاية : 642 . ( 2 ) . المقنع : 170 . ( 3 ) . الانتصار : 300 . ( 4 ) . الكافي في الفقه : 374 . ( 5 ) . المهذّب : 2 / 141 .