الشيخ السبحاني

40

رسائل ومقالات

1 إذا ماتت الزوجة عن زوج بلا مناسب ولا مسابب إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك أيّ وارث بالنسب والسبب ، حتّى مولى النعمة وضامن الجريرة ، فقد ذهبت عامّة أهل السنّة إلى أنّ الزوج يرث النصف ، والباقي لبيت المال . قال السرخسي في « المبسوط » : قال علي بن أبي طالب عليه السلام : إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ، ولا من جهة السبب ، فإنّه يردّ ما بقي عليهم على قدر أنصبائهم إلّا الزوج والزوجة ، وبه أخذ علماؤنا رحمهمُ اللَّه . وقال عثمان بن عفّان : يُردّ على الزوج والزوجة كما يردّ على غيرهم من أصحاب الفرائض ، وهو قول جابر بن يزيد . وقال عبد اللَّه بن مسعود : الردّ على أصحاب الفرائض إلّا على ستة نفر : الزوج ، والزوجة ، وابنة الابن مع ابنة الصلب ، والأُخت للأب مع الأُخت لأب وأُمّ ،