الشيخ السبحاني

36

رسائل ومقالات

يلاحظ عليه : أنّ موقف المحقّق الأردبيلي في المسألة هو نفس موقف المشهور ، والعبارة المذكورة لا تمسّ هذه المسألة ، وإنّما هي راجعة لمسألة أُخرى ، وإليك نقل كلامه : قال العلّامة في « الإرشاد » : ودية الأُنثى نصف ذلك . فقال المحقّق الأردبيلي في شرح هذه الجملة : كأنّ دليله الإجماع والأخبار ، وقد مرّت فتذكّر . « 1 » ترى أنّه استدلّ في كلامه على التنصيف بالإجماع أوّلًا وبالأخبار التي مضت في كتابه ؛ وهو يشير إلى الروايات التي ذكرها في مسألة أُخرى ، أعني : قتل الحرّ بالحرّة . قال العلّامة : ويقتل الحرّ بالحرّة مع ردّ فاضل ديته . فقال المحقّق الأردبيلي في شرح العبارة : وكذا قتله بالحرّة إذا قتلها ولكن تردّ ورثتها فضل دية الحرّ عن الحرّة إليه وهو نصف دية كاملة ، وهي دية الحرّة ، فإنّها نصف الحر ، كما سيجيء . « 2 » ثمّ إنّه قدس سره استدلّ على التنصيف بحسنة الحلبي وصحيحة ابن مسكان وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ورواية أبي مريم . « 3 » إلى غير ذلك من الروايات التي تعرّفت عليها عند ذكر الطائفة الثانية من روايات المسألة . ثمّ إنّه قدس سره قال : وفي هذه الأدلّة من الآيات والأخبار دلالة على قتل الرجل

--> ( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 322 . ( 2 ) . يشير إلى ما ذكره في صفحة 322 ، أعني : مسألتنا الحاضرة . ( 3 ) . قد مرّت هذه الروايات في الطائفة الثانية .