الشيخ السبحاني

286

رسائل ومقالات

لا تنعقد إلّا بجمهور أهل العقد والحل من كلّ بلد . وقالت طائفة أُخرى : أقلّ ما تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة . وقال آخرون : تنعقد بثلاثة يتولّاها أحدهم برضى الاثنين ليكون حاكماً وشاهدين كما يصح عقد النكاح بوليّ وشاهدين . وقالت طائفة : تنعقد بواحد . « 1 » وقال التفتازاني : تنعقد بطرق : أحدها : بيعة أهل الحلّ والعقد . الثاني : استخلاف الإمام وعهده . الثالث : القهر والاستيلاء . فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته ، انعقدت الخلافة له ، وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلًا على الأظهر . « 2 » والعجب أنّ الزعامة الإسلامية أسفّت وهبطت إلى حد عقد النكاح فيكفي فيها ثلاثة حتى يكون أحدهم بمنزلة الولي والآخران بمنزلة الشاهدين ، وصارت رمية لكلّ رام يحفظها كلّ فاسق وجاهل ، ويدعى ب « أمير المؤمنين » ، فإذا كانت الخلافة الإسلامية هذا شأنها ، والفاسق والجاهل ممارسها ، والتشريع على منصّتها ، فعلى الإسلام السلام ! ! هذا هو التناقض الواضح في أحاديثهم وعقائدهم ، فمن جانب يوصي

--> ( 1 ) . الأحكام السلطانية : 6 - 7 ، طبعة مصر . ( 2 ) . شرح المقاصد : 2 / 272 ، طبعة استنبول .