الشيخ السبحاني
20
رسائل ومقالات
دينار - إلى أن قال : - ودية المرأة على النصف من ذلك على النفس وما جاوز ثلث الدية » . « 1 » 8 . وفي فقه الرضا عليه السلام : « المرأة ديتها نصف دية الرجل وهو خمسمائة دينار » . « 2 » الطائفة الثانية : قتل الرجل مع رد فاضل ديته هناك روايات متضافرة أو متواترة تدلّ على أنّه يجوز قتل الرجل بالمرأة بشرط ردّ فاضل ديته ، نظير : 9 . صحيح عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : في رجل قتل امرأته متعمّداً ، فقال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم » . « 3 » 10 . صحيح عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا قتلت المرأة الرجل قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة ، فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل » . « 4 » نعم في السند محمد بن عيسى العبيدي ، وهو وإن ضعّفه أُستاذ الصدوق ، ولكن النجاشي وثّقه واستغرب تضعيفه ، وقال : وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ( صاحب نوادر الحكمة ) ما رواه عن
--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 . ( 4 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 .