الشيخ السبحاني
225
رسائل ومقالات
6 - عن ابن عمر : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما » . 7 - « من قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله ، ومن قتل نفساً بشيء عذّبه اللَّه بما قتل » . 8 - « من كفّر أخاه فقد باء بها أحدهما » . 9 - « إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله ، ولعن المؤمن كقتله » . 10 - « أيّما رجل مسلم كفّر رجلًا مسلماً فإن كان كافراً وإلّا كان هو الكافر » . 11 - « كفّوا عن أهل لا إله إلّا اللَّه لا تكفّروهم بذنب ، فمن كفّر أهل لا إله إلّا اللَّه فهو إلى الكفر أقرب » . 12 - « أيّما امرئ قال لأخيه يا كافر ، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلّا رجعت عليه » . 13 - « ما أكفر رجل رجلًا قط إلّا باء بها أحدهما » . 14 - « إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان الذي قيل له كافراً فهو كافر ، وإلّا رجع إلى من قال » . 15 - « ما شهد رجل على رجل بكفر إلّا باء بها أحدهما ، إن كان كافراً فهو كما قال ، وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إيّاه » . 16 - عن علي عليه السلام : في الرجل يقول للرجل : يا كافر يا خبيث يا فاسق يا حمار ؟ قال : « ليس عليه حد معلوم ، يعزر الوالي بما رأى » « 1 » .
--> ( 1 ) . هذه الأحاديث مبثوثة في جامع الأُصول : 1 ، و 10 ، 11 كما أنّها مجموعة بأسرها في كنز العمال للمتقي الهندي : ج 1 .