الشيخ السبحاني
114
رسائل ومقالات
قالوا ، ولا هو مستلزم لنسبة الجهل أو تخلف المعلوم إلى اللَّه تعالى ويقولون بأنّ النسخ في عالم التكوين كالنسخ في عالم التشريع ، فكما أنّ للنسخ حكماً وأسراراً قد تظهر أو لا تظهر ، فللبداء بهذا المعنى حكم ومصالح قد تخفى على العباد . 7 . زواج المتعة : وهو الزواج لمدة محددة ، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أباحه في بدء البعثة « 1 » ، ثمّ حرمه تحريماً مؤبداً بعد ذلك وثبت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، كما حرمه الإمام « علي بن أبي طالب » أيضاً وعمل الإمام حجة ملزمة عند الشيعة ، ومع هذا فإنّ جمهور الشيعة وبعض علمائها يبيحونه ويستدلون له بآية من سورة النساء كما يؤولونها ، وهي قوله سبحانه : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » . « 2 » وإباحة زواج المتعة يُسبب اضطراب العلاقة الزوجية ، ويهز أركان الأسرة المسلمة ، وإن كانوا يبررونها بأمور ، منها أنّها تحل مشاكل الشباب المسلم حين يرحل إلى خارج العالم الإسلامي ، غير أنّ مسألة نكاح المتعة على كل حال حكم فرعي لا يتصل بالعقيدة . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخه ، حيث قال : « يا أيها الناس إنّي قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء . وإنّ اللَّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلّ سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » . « 3 »
--> ( 1 ) . الصحيح : في دار الهجرة . ( 2 ) . النساء : من 24 . ( 3 ) . صحيح مسلم : كتاب النكاح .