عبد الله بن الرحمن الدارمي
390
سنن الدارمي
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي ادعاه ورثته بعده فقضى ان كان من أمة يملكها يوم يطؤها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شئ وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو حرة عاهر ها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد الزناء لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة ( حدثنا ) أبو نعيم عن الحسن عن عمير بن زيد قال سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زناء قال لا تبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه ( حدثنا ) مروان بن محمد عن سعيد عن الزهري سئل عن ولد زناء يموت قال إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث وجعل بقية ماله في بيت المال وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث وورث مواليها الذين اعتقوها ما بقي قال مروان سمعت مالكا يقول ذلك ( حدثنا ) مروان بن محمد ثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث ابن الملاعنة لامه كله لما لقيت فيه من العناء