الشريف المرتضى

143

الذخيرة في علم الكلام

والمدة التي يجب أن تكون من التكليف وفعل الثواب ، لا يعلم تحقيقها إلا اللّه تعالى ، فليس تمييز ذلك من فروضنا . ويكفينا العلم على سبيل [ الجملة ] « 1 » أنه لا بدّ من مهلة وتراخ . وإذا وجب قطع التكليف فهو تعالى مخيّر في قطعه في آخر المكلّفين بالموت أو بالافناء أو بغير ذلك مما به يقطع التكليف . وقد قيل : إنه تعالى لا يجوز أن يجمع في آخر المكلّفين بين الموت والفناء ، لأنه يقتضي كون أحدهما عبثا .

--> ( 1 ) الزيادة من م .