القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
425
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء
هو المختار ( فان قيل ) لما صار اسماع غيره أدنى الجهر فما أعلاه ( قلنا ) المراد بالغير الغير المقارن المتصل للافظ فاعلى الجهر حينئذ اسماع البعيد وأدناه اسماع القريب واما أعلى المخافتة فهو ما كان في أعلى مراتب الخفاء وهو تصحيح الحروف من غير اسماع نفسه * وفي جامع الرموز ولا يخفى انه لو ترك لفظ أدنى لكان أولى * ( الجهاز ) بالفتح والكسر رخت عروس ومسافر ومرده - وفي البحر الرائق في باب المهران في الجهاز مسألتين ( الأولى ) من زفت إليه امرأته بلا جهاز فله المطالبة بما يليق بالمبعوث يعنى إذا لم يجهز بما يليق بالمبعوث فله استرداد ما بعث والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها * ولو سكت بعد الزفاف طويلا ليس له ان يخاصمه بعده وان لم يتخذ له شيئا * ولو جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداده منها وعليه الفتوى * ولو اخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج ان يسترده لأنه رشوة * وفي جامع الفصولين لو جهز بنته ثم ادعى ما دفعه لها عارية وقالت تمليكا أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب عارية ففي فتح القدير والتجنيس والذخيرة المختار للفتوى ان القول للزوج * واما إذا كان العرف مستمرا ان الأب يدفع الجهاز هبة لا عارية كما في ديارنا فكذلك الجواب وان كان مشتركا فالقول قول الأب * ( وقال ) قاضيخان وينبغي ان يكون الجواب على التفصيل ان كان الأب من الاشراف والكرام لا يكون قوله انه عارية * وان كان الأب مما لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله * وفي خزانة الروايات في المضمرات من الكبرى رجل زوج ابنته وجهز فماتت البنت فزعم أبوها ان الذي دفع إليها من الجهاز كان له ولم يهبه لها وانه اعاره لها فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج لأن الظاهر أن الأب إذا جهز ابنته يدفع المال إليها فالأب