القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
386
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء
جد وهزلهن جد * النكاح والطلاق واليمن * والجد بالفتح في الفرائض صحيح وفاسد * ( اما الجد الصحيح ) فهو الّذي لا يدخل في نسبة إلى الميت أم كأب الأب وان علا * ( واما الجد الفاسد ) فهو الذي يدخل في نسبته إلى الميت أم كأب الام وان علا * ( واعلم ) ان الجد الصحيح كالأب الا في اربع مسائل كما في الفرائض السراجية والمسألة الثانية منها ان الميت إذا ترك أبوين واحد الزوجين فللام ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين ولو كان مكان الأب جد فللام ثلث جميع المال لا ثلث ما بقي ( فان قلت ) ان صاحب الفرائض السراجي جعل هذه المسألة مسألتين في أحوال الام حيث قال وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين فيلزم أن تكون المسائل المستثناة خمسا لا أربعا * ( قلت ) ان السيد السند الشريف الشريف قدس سره صرح في شرحه جوابين حيث قال كأنه أراد في صورتين لان عدهما مسألتين حقيقة توجب زيادة المسائل المستثناة في الجد على الأربع كما أشرنا إليه فيما سلف * ويمكن ان يقال جعلهما مسألتين في توريث الام مع الأب ومسئلة واحدة في توريثها مع الجد إذ لكل من الجعلين وجه ظاهر انتهى ( وذلك ) الوجه الوجيه ان ثلث الباقي مع الأب قد يكون ربعا وقد يكون سدسا بخلاف ثلث الكل مع الجد فإنه على اي حال ثلث جميع المال * ( وان أردت ) تفصيل هذا الاجمال ( فاعلم ) ان ثلث ما بقي ربع الكل في صورة الزوجة مع الأب لأنها تأخذ الربع فتبقى ثلاثة أرباع إذ المسألة حينئذ من أربعة * وثلث الباقي سدس الكل في صورة الزوج معه لأنه يأخذ النصف حينئذ فيبقى نصف آخر والنصف ثلاثة أسداس فثلث الباقي حينئذ سدس إذ المسألة