القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري

326

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء

كما أنه يصير مصدر الآثار انتهى * ( التعزير ) عقوبة غير مقدرة حقا للّه تعالى أو العبد وسببه ما ليس فيه حد من المعاصي الفعلية أو القولية فهو تأديب دون الحد * وأصله من العزر وهو المنع والردع * وأكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا عند أبى حنيفة رضى اللّه عنه واما عند أبى يوسف رحمه اللّه فخمسة وسبعون وفي رواية تسعة وسبعون وهي أصح عنده رحمه اللّه * وصح حبس المعزر إن كان فيه مصلحة * وعن أبي يوسف رحمه اللّه ان التعزير على قدر عظم الجرم كما في المحيط والذخيرة وغيرهما * وأقله ثلاث من الضربات كما في الكافي أو واحدة كما في الخزانة أو ما يراه الامام كملامة وضربة على ما ذكره مشايخنا كما في الهداية * والأصل انه ان كان مما يجب به الحد فالأكثر وإلا فمفوض إلى القاضي كما في فتاوى قاضى خان * وللامام والقاضي الخيار في التعزير بغير الضرب كاللطم والتعريك والكلام العنيف والشتم غير القذف اي الشتم المشروع كالشقى والنظر بوجه عبوس والاعراض * وعن أبي يوسف رحمه اللّه انه يجوز باخذ المال الا انه يرد إلى الصاحب ان تاب والا يصرف إلى ما يرى الامام والقاضي * وفي مشكل الآثار ان اخذ المال صار منسوخا * وقيل إن تعزير مثل العلماء والعلوية بالاعلام بان يقول بلغني انك تفعل كذا وتعزير الامراء والدهاقين به وبالجر إلى باب القاضي وتعزير السوقية ونحوهم بهما وبالحبس وتعزير الاخسة بهن وبالضرب كما في الزاهدي وغيره * ( نعم ) ما قال مرزا عبد القادر بيدل با دل رحمة اللّه عليه * تاديبي اگر ضرورت افتد به هوس * يكدست خطاست گوشمال همه كس اى مطرب قانون بساط انصاف * دف را به طپانچه كوب ونى را بنفس