القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
195
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء
أنه قال عليه الصلاة والسلام أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام * وهو عبارة النص فرجح العبارة على الإشارة لان حكمها في القطيعة سواء وعند التعارض ترجح العبارة على الإشارة ( فان قيل ) لا معارضة لان المراد بالشطر البعض لا النصف على السواء ولو سلم وأكثر اعمار الأمة ستون - ربعها أيام الصبا - وربعها أيام الحيض في الأغلب فاستوى النصفان في الصوم والصلاة وتركها * ( وأجيب ) بان الشطر حقيقة في النصف وأكثر اعمار الأمة ما بين الستين إلى السبعين على ما ورد في الحديث وترك الصوم والصلاة مدة الصبا مشترك بين الرجال والنساء فلا تصلح سببا لنقصان دينهن * ولكن لا يخفى ان تركهما أيام الحيض والنفاس ليس بمشترك بينهما فهو يصلح سببا لنقصان دينهن فافهم * ( الانضمام ) التلاقي بلا حجاب * ( أنياب الاغوال ) الأنياب جمع ناب وهو من الأسنان ما بين الرباعي والضاحك * والاغوال جمع غول بالضم ولا يراد منه في قولهم كأنياب الاغوال كل ما اغتال الانسان اى أهلكه كناب الأسد والنمر * فان هذا كثير الوجود وليس مما يخترعه الوهم بل يراد منه حيوان يتشكل بشكل الانسان ويهلكه ليصح التمثيل * ( الانحلال ) بطلان الصورة وانحلال المركب انما يكون إلى ما منه التركيب ببطلان صورته * ( الانفصال ) عدم الاتصال عما من شانه الاتصال وقيل الانفصال حدوث هويتين * ( الانتفاش والاندماج ) أيضا في ( التخلخل والتكاثف ) ان شاء اللّه تعالى *