أبي منصور محمد الماتريدي السمرقندي الأنصاري

255

التوحيد

الدين كالرسل ثم الأئمة ثم العلماء ثم المؤمنين ، وعلى ذلك لازم الأمران جميعا في الدين ، ارتكبوا الكبائر على قدر ما أوتوا من الحسنات ، والمقت بما أوتوا من السيئات ، فمن رام دفع ما جاء به من الخيرات بسيئات لسن بأضداد لهن فهو جائر في الحكم ، ولا قوة إلّا باللّه . ثم احتج بالآية التي فيها يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ [ التحريم : 8 ] ، في صاحب الكبيرة إنه لو كان مؤمنا لكان لا يعذب ولا يوعد عليه . والآية ترجع إلى وجوه : أحدها أن لا يجزيه عن شفاعة رسول اللّه ، بل يشفعه فيه وينجيه بها . والثاني أن يكون ذلك عندما يقول لهم : تواهنوا مظالمكم وعلى معذرتكم ، والثالث أن يكون لا يجزيهم خزي الكفرة من الخلود في النار ؛ إذ هو أنواع كما قال اللّه تعالى : لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ [ الغاشية : 6 ] ، وقال في موضع : فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ ( 35 ) وَلا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ [ الحاقة : 35 - 36 ] ، على اختلاف الدركات ، فمثله على اختلاف الأوقات ، ويحتمل لا يجزى أي لا يفضح فيهتك ستره ، وذلك كذلك في كل مؤمن . ثم الذي ينقض على المعتزلة ابتداء الآية وهو قوله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً [ التحريم : 8 ] ، ألزمهم التوبة وجعلها شرطا للمغفرة ، على إبقاء اسم الإيمان لهم ، والصغائر مغفورة باجتناب الكبائر على قولهم ، ثبت أن الآية في أصحاب الكبائر ، قد بقي لهم اسم الايمان ، ولا قوة إلّا باللّه . والدليل على أن اسم الإيمان لا يزول بزوال العدالة قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ [ المائدة : 106 ] ، ولو كان كل مؤمن عدلا لكان يقول : " اثنان منكم " ؛ إذ كان ابتداء الآية في مخاطبة المؤمنين ثبت أن قد يكون مؤمنا عدلا وغير عدل . وقال اللّه تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ [ البقرة : 282 ] ، إلى قوله : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ [ البقرة : 282 ] ، فلو كان كل مؤمن مرضيا لم يكن للشرط فائدة . وكذلك قوله : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [ الطلاق : 2 ] ثبت أن المؤمن يكون عدلا وغير عدل ، وكذلك قوله : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ [ النساء : 6 ] ثبت أنه قد يكون منهم رشيد وغير رشيد . ولو كان كل مؤمن عدلا ، وكل من ليس بعدل ليس بمؤمن لكان لا شهادة تردّ بالفسق بعد الامتحان ولا يجوز السؤال عن الأحوال ليعلم بها العدالة والفسق ، بل على المكان الذي يسأل عما عليه من الإيمان في ذلك ويمكنه الوفاء ، فيجب قبول شهادته بلا سؤال عنه ولا اعتبار بأحواله ، وفي إجماع الأمة على الفحص عن الأحوال وترك النزول على ما يظهر من الأموال التي يكتفي بها فيما كان