أبي منصور محمد الماتريدي السمرقندي الأنصاري
251
التوحيد
على أن الآية نزلت في المنافقين بقوله : فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ [ النور : 13 ] ، ولا كل قاذف كذلك . وجملة ذلك أن من اجترى على ذلك القول واستخف بمقت اللّه ولعنه حلت به . والأصل أن الكفر هو الطرد ، ولا كل مطرود بارتكاب مأثم ، ولا يقبل لو عذب قدر ما استوجب ، ولا كل من يقول عليه لعنة اللّه يستحقها ، ولو كان أحد يستحقها كان أحقها بها صاحب هذا القول ؛ إذ هو معلوم أنه كان يتعاطى الفسق ويختلف إلى الأئمة الحائرة ، وكل ذلك على مذهبه يوجب اللعن حقيقة ، وما في الآية قول اللعن لا حقيقة الوقوع ، ولا قوة إلّا باللّه . ثم احتج بقوله : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [ النساء : 14 ، الأحزاب : 36 ، الجن : 23 ] في تعطل الحدود ، وقد ذكر في مثله الخلود في النار من غير ذكر كبيرة ولا صغيرة . فإن كان ذا على التأويل فمثله الأول . مع ما قال اللّه في مثله : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ [ المائدة : 44 ] ، فذلك أيضا في تعطيل الحدود ، وهو يأبى القول به ، ويصرف الآية إلى الاستحلال ، فمثله الذي ذكر ، ومثله في احتجاجه بقوله : أَضاعُوا الصَّلاةَ [ مريم : 59 ] ، مع ما قال اللّه تعالى : فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ [ التوبة : 11 ] ، وما ذكر من الأخوة والتحلية واجب بالقبول دون الفعل ، فكذلك الإضاعة تكون بالرد دون التأخير ، ولا قوة إلّا باللّه . وقد قال اللّه تعالى : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ [ الأنفال : 72 ] ، وقال : وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً [ النساء : 94 ] ، ثبت أن الذي يقوله لا يزيل الإيمان ولا اسمه ، واللّه أعلم . وقد احتج بقوله : فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ [ التوبة : 11 ] ، لكنا بينا أن ذلك في حق القبول ؛ إذ لو ينتظر الفعل به لكان لا يجب الأخوة أبدا ولا يخلى سبيلهم وفي الإعياء إلى حول ، وذلك مما لا معنى له . وقد بينا أمر الهجرة ، وأنها كانت من الفرائض التي جاء في التخلف عنها الوعيد الشديد ، ثم قد أثبت اسم الإيمان مع عدم ذلك ، واللّه أعلم . واحتج بقوله : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً [ النساء : 93 ] ، وقوله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [ النساء : 29 ] ، وما ذكر في أكل مال اليتيم . فأما القتل العمد فله أوجه ثلاثة : أحدها أن يكون فيمن تعمد القتل لدينه ، وهذا أحد وجوه الخطأ في القتل ، واللّه أعلم . والثاني أن يكون ذلك جزاؤه ، وللّه التفضل عليه بالعفو والمقابلة بالحسنات ، ولا قوة إلّا باللّه .