ميرزا حسنعلي مرواريد
179
تنبيهات حول المبدأ والمعاد
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ « 1 » ، وهي جارية في الأوصياء « 2 » . والروايات بهذا المضمون كثيرة يأتي بعضها إن شاء اللّه تعالى ، ولكن لم يتعرض في شيء منها ما الذي يشاءون إلّا في بعضها ، نذكره إن شاء اللّه تعالى . والدليل على ثبوت القسم الأوّل من القسم الثاني : منه ما ورد من أنّه صلّى اللّه عليه وآله حرّم كل مسكر ، كصحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال : حرّم اللّه الخمر بعينها ، وحرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله المسكر من كل شراب ، فأجاز اللّه له ذلك « 3 » . وروايته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن النبيذ ، فقال : حرّم اللّه الخمر بعينها ، وحرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من الأشربة كل مسكر « 4 » . ويدل عليه أيضا رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » . ومنه ما ورد من أنّه صلّى اللّه عليه وآله حرّم كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير « 6 » . ومنه ما ورد في إرث الجدّ من أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطعمه السدس استحبابا إذا كان الوارث الأب دون الولد ، وأورثه السدس وجوبا وجعله كأحد الإخوة وجعل الجدّة كأحد الأخوات إذا لم يكن وارث من الطبقة الأولى « 7 » . ومنه ما ورد في دية العين ودية النفس ودية الأنف ، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله دية العين ودية النفس ودية الأنف ، وحرّم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : فوضع هذا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ قال : نعم ليعلم من يطيع الرسول ومن يعصيه « 8 » .
--> ( 1 ) - النساء 105 . ( 2 ) - البحار 25 : 334 . ( 3 ) - الوسائل 25 : 325 ، 326 ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، 6 ، 4 . ( 4 ) - الوسائل 25 : 325 ، 326 ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، 6 ، 4 . ( 5 ) - الوسائل 25 : 325 ، 326 ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، 6 ، 4 . ( 6 ) - الوسائل 24 : 113 ، الباب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 7 ) - الوسائل 26 : 136 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين . ( 8 ) - البحار 25 : 332 ، عن بصائر الدرجات .