شمس الدين محمد بن احمد خفرى
107
تعليقه بر الهيات شرح تجريد ( فارسي )
بالنظر إلى مجموع الشرائط ، أعني الذات مع كونه قادرا مريدا ؛ و لعلّ الشارح تسامح في العبارة بقرينة تدلّ على المراد ، لكن هذا ينافي ما ذكره بعد في شرح قول المصنّف . و تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت « 1 » يدلّ « 2 » على إرادته ، فإنّه يدلّ على أنّه اعتقد أنّ مذهب المصنّف إثبات الإرادة الزائدة على الذات . قال المصنّف في شرح الاشارات : « لمّا كان الفاعل « 3 » المختار عند المتكلّمين هو الذي يتساوى مقدوراته بالقياس إليه من حيث هو قادر ، احتاجوا إلى إثبات شيء « 4 » بسببه يتخصّص « 5 » الطرف الذي يختاره ؛ فأثبتوا « 6 » له إرادة تتعلّق « 7 » بذلك الطرف و هي متجدّدة عند بعض المعتزلة ، و قديمة عند الأشاعرة ، و غير زائدة على علمه عند الكعبي . » « 8 » ثمّ قال : « و أعلم أنّ المعتزلة الذين لا يقولون بالإرادة المتجدّدة لا يعترفون بتجدّد شيء غير الفعل أصلا مع قولهم إمّا أن « 9 » يكون « 10 » بعض الأوقات أصلح للصدور ، و إمّا بامتناع الصدور في غير ذلك الوقت » انتهى « 11 » . أقول : لا خفاء في أنّ كون بعض الأوقات أصلح للصدور « 12 » غير راجع إلى امتناع الصدور « 13 » في غير ذلك الوقت ، إن لم يحكم بوجوب الأصلح كما مرّ فيما نقل عن المصنّف سابقا . و أمّا إن حكم بوجوبه - كما هو مختار المصنّف - فمؤدّى هاتين العبارتين واحد . و الظاهر أنّ المراد بالامتناع ، الامتناع بالغير . و ليعلم « 14 » أنّ مختار المصنّف « 15 » هو أنّ الإرادة مع أنّها غير زائدة على العلم بالأصلح « 16 » غير زائدة « 17 » على الذات ؛ و أنّ « 18 » بعض الأوقات أصلح للصدور ؛ و أنّ العلم بالأصلح هو موجب و ليكن ذلك على ذكر منك « 19 » في الأبحاث الآتية . [ 7 / 311 ] قوله « 20 » : أمّا حال وجود الأثر و حينئذ يجب وجوده إلى آخره . يمكن « 21 » الجواب بأنّ وجوب وجود الأثر بالإرادة لا ينافي إمكان الترك بالنظر إلى ذات القادر .
--> ( 1 ) . الف ، م ، د ، ج : - في وقت . ( 2 ) . د : تدلّ . ( 3 ) . ب : فاعل . ( 4 ) . ب : الشيء . ( 5 ) . الف ، ب ، د : بتخصيص . ( 6 ) . الف : - فاثبتوا . ( 7 ) . الف ، ب ، د : يتعلّق . ( 8 ) . شرح الإشارات ( النمط الخامس ) ، ص 239 . ( 9 ) . الإشارات : - أن . ( 10 ) . الف : بأن لا يكون ؛ ب ، د : بأن يكون . ( 11 ) . ج : - و امّا بامتناع . . . انتهى . المصدر السابق ، ص 239 . ( 12 ) . ج : - اقول . . . اصلح للصدور . ( 13 ) . ب ، د : صدور . ( 14 ) . الف : - ليعلم . ( 15 ) . الف ، م : + و . ( 16 ) . الف ، م ، د : - بالاصلح . ( 17 ) . ب : زائد . ( 18 ) . ب : إلّا . ( 19 ) . الف : - منك . ( 20 ) . ب ، ج ، د : + و . ( 21 ) . ب : و يمكن .