السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
8
إثنا عشر رسالة
من النية لم يقع من مستحبات الوضوء ولا ينافي استحباب النية ح كونها واجبة على معنى التوسعة لان أول وقت الموسع أفضل من غيره كقضاء الصلاة الواجبة فان أوله أفضل مع ثبوت الوجوب وقيل الغسل بكونه مستحبا إذ لا يكون من افعال الوضوء الا مع الاستحباب ومراده استحبابه للوضوء كما يشعر به السياق ويرسدن إليه التعليل ولو وجب الغسل لنحو إزالة النجاسة أو حرم لصيروره ماء الطهارة لسببه قاصرا عنها أو كره لتوهم قصوره مع ظن العدم أو أبيح كان توضأ من كر فصاعدا أو مما لم لا يمكن الاعتراف منه واحتمل في الذكرى الاستحباب هنا لحصول مقصود الغسل بالإضافة إلى باقي الأعضاء أو لم يكن الوضوء من حدث النوم والبول والغايط واستحب لغير الوضوء مما يتعلق به كالغسل للاستنجاء أو لما لا يتعلق به كالغسل للاكل لم يجز ايقاع النية في شى من هذه المواضع لانتفاء به كونه من الافعال الوضوء انتهى بألفاظه وفى شرح الرسالة ولزيده المتأخرين في استحباب جهر القراءة في صلاة الجمعة وفي ظهرها مرجع هذا الاستحباب إلى الوجوب فان الجهر والاخفات كيفيات للقراءة