السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
16
إثنا عشر رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلواته على سيدنا أكرم النبيين وآله الطاهرين قال رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة قال الشيخ في النهاية انها اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة فاورد ابن إدريس على طرده إزالة الخبث عن البدن والثياب للصلوه وعلى عكسه وضوء الحائض وفى المبسوط عرفها بايقاع افعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص تستباح بها الصلاة وأورد عليه ان الحد للايضاح والافعال المخصوصة غير مشار إلى ما يرفع ابهامها وكذلك الوجه المخصوص وقال المحقق الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة وأورد المصنف على عكسه الوضوء المجدد ؟ وما في حكمه في انتفاء ذلك التأثير عنه كوضوء النوم ووضوء المحتلم للجماع ووضوء الحايض وربما يلتزم الاخراج في الأخير بناء على أنها على صورة الطهارة لا طهارة لما في قول الصادق عليه السلام اما الطهر فلا ولكن تتوضأ وذكر شيخنا الشهيد في الدروس انها استعمال طهور مشروط بالنية وقد قيل إنه أجود التعاريف وهو منتقض طردا بالرمي لاشتراطه بالنية وكون الحصاة المستعملة فيه طهورا وبابعاض نقص الطهارة وما في الذكرى انها استعمال الماء أو ( الصعيد ) لا باحة العبادة طردا ابابعاضها وعكسا بما ليس لإباحة العبادة ح اقسام كل من الطهارات الثلث فاما المصنف فقد قال في القواعد الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في إباحة العبادة فغسل بالماء كالجنس بالنسبة إلى الطهارة المائية ؟ وإزالة الخبث مطلقا بالماء ومسح بالتراب كالجنس للتيمم وتعفير الاناء ويرد عليه خروج التيمم بالتلج عنه والتعلق بالبدن لخرج ؟ إزالة الخبث بالماء عن الثياب ومسح الاناء بالتراب والتأثير في العبادة غسل البدن من النجاسة بالماء ومسحه بالتراب لا للتيمم وتعميمه بالنسبة إلى العبادة مطلقا دون الصلاة فقط ليشمل ما للطواف والصوم ومس كتابة القرآن والأذكار المندورة المشروطة بالطهارة وأمثالها ويرد عليه انه ان أريد التأثير التام خرج عنه غسل الحيض مثلا والوضوء معه للصلاة وان أريد الأعم منه ومن الناقص النقص بابعاض الطهارة وأخذ الصلاحية لادخل الوضوء المجدد اذله في نفسه ذلك الصلوح وان لم يترتب عليه الإباحة لحصولها بالذي قبله قلت وان اعتبر