السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
14
إثنا عشر رسالة
المسألة وهو المندوب المصطلح المباين للواجب المنافى لمطلق الوجوب الماتى به بنية الوجوب فاما إذا اتى بالمجموع بنية الوجوب فإنما يتطرق إليه الحكم بالبطلان باعتبار ذلك القدر الزايد المفروض كونه موصوفا بالندب لفرض شرعيا من غير تعلق له بالصلاة واما القدر الذي يتحقق الجلوس والاستراحة فذاك مسنون من مسنونات الصلاة ووضيفه من وضايفها المستحبة وليس استحبابه على الوجه المنافى لوجه الوجوب بل هو استحباب عيني غير مدافع لمطلق الوجوب وان لم يكن وجوبه على وجه التحتم فالاتيان به بنية الوجوب في غير موضع المسألة وفى غير خير الحكم بالابطال فدفق ؟ التأمل وأحسن التدبر ولا تكن من الجاهلين منبه عمت فضيلت پناه حقا يق ومعارف آكاه ظهير الدين إبراهيم مرقوم قلم سكسته رقم سد سنه