محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
170
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة
وفي باب أنّ الإمامة عهد من اللّه عزّ وجلّ معهود من واحد إلى واحد عليهم السّلام : عن عمر بن الأشعث قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « أترون الموصي منّا يوصي إلى من يريد ، لا واللّه ولكن عهد من اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله لرجل فرجل حتّى ينتهي الأمر إلى صاحبه » « 1 » . وفي معناه أخبار أخر « 2 » . وفي باب ثبات الإمامة في الأعقاب وأنّها لا تعود في أخ ولا عمّ ولا غيرهما من القربات : عن يونس ، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدا ، إنّما جرت من عليّ بن الحسين ، كما قال اللّه تبارك وتعالى : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ « 3 » ، فلا تكون بعد عليّ بن الحسين عليهما السّلام إلّا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب » « 4 » . وفي معناه أو قريب منه أخبار أخر « 5 » . وفي باب الأمور التي توجب حجّة الإمام عليه السّلام : عن ابن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : إذا مات الإمام بمن يعرف الذي بعده ؟ فقال : « للإمام علامات : منها أن يكون أكبر ولد أبيه ، ويكون فيه الفضل والوصيّة ، ويقدم الركب فيقول : إلى من أوصى فلان ؟ فيقال : إلى فلان ، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل ، تكون الإمامة مع السلاح حيثما كان » « 6 » . وفي باب ما نصّ اللّه عزّ وجلّ ورسوله صلّى اللّه عليه وآله على الأئمّة عليهم السّلام واحدا فواحدا :
--> ( 1 ) . المصدر السابق : 277 - 278 ، باب أنّ الإمامة عهد من اللّه . . . ، ح 2 . ( 2 ) . راجع الباب المذكور في المصدر السابق . ( 3 ) . الأحزاب ( 33 ) : 6 . ( 4 ) . « الكافي » 1 : 285 - 286 ، باب ثبات الإمامة في الأعقاب . . . ، ح 1 . ( 5 ) . راجع الباب المذكور في المصدر السابق . ( 6 ) . المصدر السابق : 284 ، باب الأمور التي توجب حجّة الإمام ، ح 1 .