محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )

460

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

الملطوف فيه ؛ فإن كان العلم الإجماليّ كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل ، وإن لم يكن كافيا وجب التفصيل . أقول : فيه نظر ؛ لأنّ اللطف إنّما يكون داعيا إلى الفعل بسبب المناسبة التي بينهما في نفس الأمر سواء كان تلك المناسبة معلومة للمكلّف ، أم لا . ( ويزيد اللطف على جهة الحسن ) . يعني لا بدّ من أن يكون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا أو مندوبا . ( ويدخله التخيير ) . يعني لا يجب أن يكون اللطف فعلا معيّنا ، بل يجوز أن يكون كلّ واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة المصلحة المطلوبة من الآخر ، فيقوم مقامه ، ويسدّ مسدّه كالكفّارات الثلاث . ( ويشترط حسن البدلين ) . يعني يشترط في كلّ واحد من الأمرين - اللذين يكون كلّ منهما لطفا ، ويقوم مقام الآخر - كون كلّ منهما حسنا ليس فيه وجه قبح . ( وبعض الألم قبيح يصدر عنّا خاصّة ، وبعضه حسن يصدر عن الله تعالى وعنّا ، وحسنه إمّا لاستحقاقه ، أو لاشتماله على النفع ، أو دفع الضرر الزائدين ، أو لكونه عاديّا ، أو على وجه الدفع ، ولا بدّ في المشتمل على النفع من اللطف ) . لمّا بيّن وجوب اللطف - وهو ضربان : مصلحة في الدين ، ومصلحة في الدنيا ، والمصلحة في الدنيا إمّا مضرّة أو منفعة ، والمضرّة إمّا ألم أو مرض أو غلاء أو غيرها ، والمنفعة إمّا سعة في الرزق أو صحّة أو رخص أو غيرها - أورد مباحث هذه الأمور عقيب اللطف . واختلف في حسن الألم وقبحه ، فذهب الأشاعرة إلى أنّ الآلام الصادرة عنه