محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
385
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة
الكاذب ، وفيه انسداد باب إثبات النبوّة « 1 » . قال : والجواب أنّ الإمكان العقليّ لا ينافي الجزم بعدم الوقوع أصلا كسائر العاديّات « 2 » . وفيه الفرق بين الإمكان والقبح ، فهو ممكن لكنّه لم يقع ؛ لقبحه عقلا ولو بالاعتبار مضافا إلى الآيات والأخبار . وتمسّك الأشاعرة بوجوه ذكرها في « شرح المقاصد » « 3 » : الأوّل : أنّه لو حسّن العقل أو قبّح ، لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام سواء ورد الشرع أم لا - بناء على أصلهم في وجوب تعذيب من استحقّه إذا مات غير تائب - واللازم باطل ، لقوله تعالى : وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا « 4 » . الثاني : أنّه لو كان الحسن والقبح بالعقل ، لما كان من أفعال العباد حسنا ولا قبيحا عقلا ، واللازم باطل باعترافكم . وجه اللزوم أنّ فعل العبد إمّا اضطراريّ وإمّا اتّفاقيّ ، ولا شيء منهما بحسن ولا قبيح عقلا . أمّا الكبرى ، فبالاتّفاق . وأمّا الصغرى ، فلأنّ العبد إن لم يتمكّن من الترك فذاك ، وإن تمكّن فإن لم يتوقّف الفعل على مرجّح ، بل صدر منه تارة ولم يصدر أخرى ، كان اتّفاقيا ، على أنّه يفضي إلى الترجّح بلا مرجّح وفيه انسداد باب إثبات الصانع . وإن توقّف على مرجّح ، فذلك المرجّح إن كان من العبد ، ننقل الكلام إليه ويتسلسل ،
--> ( 1 ) . وهذا أيضا الدليل السادس من أدلّة المعتزلة ، كما في « شرح المقاصد » 4 : 290 - 291 ، وقد نقضه التفتازانيّ في « شرح المقاصد » 1 : 292 . ( 2 ) . هذا جواب التفتازانيّ عن الدليل الرابع للمعتزلة ، كما في « شرح المقاصد » 4 : 293 . ( 3 ) . « شرح المقاصد » 4 : 284 - 289 . ( 4 ) . الإسراء ( 17 ) : 15 .