الشيخ السبحاني

146

بحوث في الملل والنحل

روى الشيخ الطوسي : 17 - سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : « صلّى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل فقال له بعض القوم : يا رسول اللَّه هل زيد في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلم وكان يقول : هما المرغمتان » . قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنّا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك ، يجب عليه استئناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فإنّه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون عليه السلام إنّما فعل ذلك لأنّ قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطاً منه وإنّما سجد السجدتين احتياطاً « 1 » . روى الشيخ الطوسي : 18 - روى سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عليه السلام قال : صليت مع أبي عليه السلام المغرب فنسى فاتحة الكتاب في الركعة الأُولى فقرأها في الثانية « 2 » .

--> ( 1 ) . الطوسي : التهذيب : 2 / 349 ، الباب 14 ، الحديث 37 ؛ الاستبصار : 1 / 377 ، الباب 219 ، الحديث 5 ؛ زيد بن علي : المسند : 109 . ( 2 ) . الطوسي : التهذيب : 2 / 148 ، الباب 23 ، الحديث 36 ؛ زيد بن علي : المسند : 94 . والرواية مطروحة لتضمنها نسبة السهو إلى الإمام المعصوم مع بعد مضمونها لعدم طروء النسيان في الركعة الأُولى بالنسبة إلى فاتحة الكتاب . وراجع أيضاً : الطوسي : الاستبصار : 1 / 354 ، الباب 206 ، الحديث 7 .