ناشئ اكبر ( مترجم : على رضا ايمانى )
209
مسائل الامامة ومقتطفات من الكتاب الاوسط ( فرقه هاى اسلامى و مسأله امامت ) ( فارسي )
لا بدّ من أن يكون إحدى الطا [ ئفتي ] ن عند اللّه صلحاء إمّا طلحة و الزبير و أصح [ ابه ] ما و إمّا عليّ و أصحابه . و زعموا أنّ سبيلهم سبي [ ل الم ] تلاعنين اللذين يعلم أنّ أحدهما كاذ [ ب و ا ] لآخر ليس بكاذب و أحدهما ضالّ و الآخر ليس بضالّ ، فيجب على الناس أن يتولّوا كلّ واح [ د من ] المتلاعنين على الانفراد و تقبل شهادته مع [ بيّنة ] و لا يتولّيان إذا اجتمعا و لا تقبل شهادتهما معا . قالوا : و كذلك لو شهد عليّ بن أبي طالب و طلحة على أمر لم تقبل شهادتهما لأنّا نعلم أنّ أحدهما غير [ مقبو ] ل ، و لو شهد عليّ و أبو هريرة قبلنا شهاد [ تهما . قا ] لوا : و لا يجوز أن يكون رجلان يتبرّأ أحد [ هما من صا ] حبه و يلعنه و يستحلّ سفك دم [ ه مقبول ] ين تقيّين وليّين للّه . و إلى هذا القول يذ [ هب و ] اصل بن عطاء و عمرو بن عبيد . قول الضراريّة 91 - و خالف هذه الفرقة [ من المعتز ] لة القائلين بإمامة الفاضل ضرار و حفص الفرد و من قال بقولهما ، فزعموا أنّهم لا يتولّون عليّا و لا طلحة و لا الزبير و لا أحدا ممّن شهد حرب الجمل و لا يتبرّءون منهم و لا يترحّمون [ عليهم لأ ] نهم لا يأمنون أن يترحّموا على رجل فاسق ضالّ عند اللّه . قال : و إنّما سبيل من شهد ذلك الحرب عندنا سبيل رجلين دخلا بيتا فسمعنا أحدهما يقول « اللّه ثالث ثلاثة » أو يكفر بضرب من الكفر و قد كانا قبل ذلك مؤمنين فدخلنا البيت لننظر من القائل فوجدناهما ميّتين ، قالوا : فنحن لا نتولّاهما و لا نتبرّأ منهما على الجمع و لا على الانفراد لأنّا نعلم أنّ أحدهما كافر فلا نأمن أن نتولّى الكافر و نترحّم عليه . الهشاميّة 92 - و قال هشام بن عمرو الفوطيّ و القاسم بن الخليل الدمشقيّ و هما ممّن يقول بإمامة الفاضل : إنّ عليّا و طلحة و الزبير لم يتحاربوا و لم يتبرّأ بعضهم من