الشيخ السبحاني
378
الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل
مباحث المعاد ( 17 ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « 1 » لا خلاف بين الأمة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، غير أنّ القاضي عبد الجبار ، نسب إلى شرذمة من الإمامية عدم وجوبهما « 2 » . والنسبة في غير محلها ، فإنهم عن بكرة أبيهم ، مقتفون للكتاب والسنة . وصريح الآيات وأحاديث العترة الطاهرة على الوجوب . روى جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، عن أبي جعفر الباقر ، أنه قال : « إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ، ومنهاج الصلحاء ، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتؤمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وترد المظالم ، وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ، ويستقيم الأمر » « 3 » . وأما كلمة المحققين ، فيكفي في ذلك مراجعة كتبهم الكلامية والفقهية « 4 » .
--> ( 1 ) وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحكام الفرعية الفقهية ، غير أنّ القوم بحثوا عنه في الكتب الكلامية لأنه من الأحكام الاجتماعية التي لها دور أساسي في تطوير المجتمع وسوقه إلى الصلاح ، ونحن اقتفينا أثرهم في هذا المقام . ( 2 ) شرح الأصول الخمسة : ص 741 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 11 ، الباب الأول ، من أبواب الأمر بالمعروف ، الحديث 7 ، ص 393 . ( 4 ) لاحظ أوائل المقالات ، ص 98 وكشف المراد ، ص 271 ، ط صيدا .