السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
10
إثنا عشر رسالة
بناء على أن شرط الشئ يضاهى الواجب في أنه لا بد منه في ذلك الشئ فهناك مقامان اما الأول وهو نفى صحة الحقيقة في هذا الاطلاق فلعلك تقول ان فيه اعضالا عويصا أليس له ان يروم ما هو أحد الأحكام الخمسة بالمعنى المصطلح عليه تمسكا بان شرعية الصلاة المندوبة مشروطة بالوضوء وفعلها من دونه حرام وفاقا وكل ما يحرم فعله فإنه يجب ضده العام وهو تركه بتة فترك فعل المشروط من دون الوضوء الذي هو شرطه واجب وانما يتحقق ذلك بترك المشروط والشرط أو الاتيان بالشرط فقط أو بهما جميعا ومن المستبين بقوة ما تقرر في الأصول انه كلما وجب القدر المشترك بين افراد معينة