المقداد السيوري

427

إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين

فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً « 1 » . ومنها أحوال الجنة ونعيمها والنار وجحيمها وكيفية الجزاء وأنواع اللذات والآلام ، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . وكل هذه الأمور ممكنة ، واللّه تعالى قادر على جميع الممكنات ، والصادق عليه السلام أخبر بوقوعها فتكون واقعة وهو المطلوب . جواز العفو عن الفاسق ومسألة الشفاعة قال : السابع : يجوز العفو عن الفاسق ، خلافا للوعيدية . ومنعت المعتزلة كافة من العفو سمعا ، واختلفوا في منعه عقلا ، فذهب إليه البغداديون ، ونفاه البصريون . والحق جواز العفو عقلا ، ووقوعه سمعا . لنا : أنه احسان ، وكل احسان حسن . والمقدمتان ضروريتان . ولان العقاب حقه تعالى ، فجاز منه « 2 » الاسقاط . ولقوله تعالى وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ « 3 » و « على » يدل على الحال . وقوله إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ « 4 » وليس المراد مع التوبة لعدم الفرق بينهما ولأنه عليه السلام ثبت له الشفاعة ، وليست في زيادة المنافع ، والا لكنا شافعين فيه ، فثبت في انتفاء المضار . أقول : لما لم نقل نحن بوجوب عقاب الفاسق كان عقابه عندنا في بقعة

--> ( 1 ) سورة الإسراء : 13 . ( 2 ) لم تثبت في المطبوع من المتن وفيه « اسقاطه » بدل « الاسقاط » . ( 3 ) سورة الرعد : 6 . ( 4 ) سورة النساء : 48 .