مقاتل ابن عطية
363
أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد
كيف أجازها النبي في السفر وحال الاضطرار كما يدّعي العامة ؟ وهل أجاز في السفر الزنا ؟ حاشاه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . فنسخ النبيّ لها - لو سلّمنا جدلا - لا يعني أنها كانت قبل النسخ من قبيل الزنا ، بل هي زواج شرعي وبقي إلى ما بعد رحيل النبيّ ولم يثبت بدليل شرعي نسخها . 4 - قال الزمخشري : نزلت - أي آية المتعة - في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح اللّه مكة على رسوله ثم نسخت ، كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها ، سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها ، وعن عمر قال : لا أوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة . . وعن ابن عبّاس هي محكمة ، يعني لم تنسخ وكان يقرأ : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى » « 1 » . 5 - وأخرج السيوطي عن ابن أبي داود عن سعيد بن جبير وعبد بن حميد وابن جرير وقتادة وابن الأنباري وعبد الرزاق عن عطاء والسدي وغيرهم بأسانيد متعددة عن أن الآية واضحة الدلالة في المتعة « 2 » . 6 - كما أنه أخرج عن عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول اللّه عام فتح مكة في متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومي - ولي عليه فضل في الجمال - وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد ، أما بردي فخلق ، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض ، حتى إذا كنّا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت : وما تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده ، فجعلت تنظر إلى الرجلين ، فإذا رآها صاحبي قال : إن برد هذا
--> ( 1 ) تفسير الكشاف ج 1 / 487 . ( 2 ) تفسير الدر المنثور ج 2 / 250 .