مقاتل ابن عطية

354

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد

أما الأمور المشتركة بينهما فهي كالتالي : أولا : أنهما يشتركان في المرأة المعقود عليها دواما وانقطاعا من حيث يجب أن تكون عاقلة بالغة راشدة ، فلا يجوز التمتع بالمتزوّجة ، ولا بالمعتدة من طلاق أو وفاة ، ولا بالمحرّمة نسبا أو مصاهرة أو رضاعا ، ولا بالمشركة عدا ما أخرجه الدليل كاليهود والنصارى ، ولا بالملحدة ومن ذكرنا أعلاه ، كما لا يجوز للمسلمة أن تتمتع إلا بالمؤمن العارف والخالي من جميع الموانع . ثانيا : يتفق الزواج المنقطع بالدائم من حيث اللزوم في حق الرجل والمرأة أي أن العقد فيهما لازم لا ينحل إلّا بسبب ، فللزوج أن يطلّق الزوجة الدائمة ، كما للزوج أن يهب المدة المتفق عليها للمتمتع بها ، كما عبّر عنه في النصوص المعلوم إرادة ما يشبه الإبراء من ذلك « فإنه في الحقيقة إسقاط ما يستحقه عليها ، فلا يحتاج إلى قبول ولا إلى قابلية المتمتع بها لذلك » « 1 » . ثالثا : لا يصح الزواج المنقطع بالمعاطاة أو الهبة أو التمليك أو الإجارة أو مجرد المراضاة ، بل لا بدّ فيه من العقد اللفظي الدال صراحة على قصد الزواج ، تماما كالزواج الدائم ، ولا يقع عقد المتعة بشيء من تلك الألفاظ ، بل ينحصر لفظ العقد بخصوص أنكحت وزوجت ومتعت . رابعا : أن الزواج المنقطع ينشر الحرمة تماما كالدائم ، فإن المتمتع بها تحرّم على والد الزوج مؤبدا ، وبنتها ربيبته ، كما يحرّم الجمع بين الأختين متعة وانقطاعا ، والرضاع من المتمتع بها كالرضاع من الدائمة من غير تفاوت ، أما الرضاع من الزانية فلا أثر له إطلاقا ، والفرق أن المتمتع بها زوجة شرعية ، وفراش صحيح ، أما الزانية فلها الحجر . خامسا : الولد من الزوجة المنقطعة كالولد من الدائمة في وجوب التوارث

--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 30 / 166 .