مقاتل ابن عطية

258

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد

5 - وعن أنس أن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لعليّ : أنت تبيّن لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي « 1 » . 6 - عن جابر مرفوعا إلى النبيّ قال : يا عليّ ، لو أن أمتي أبغضوك لأكبّهم اللّه على مناخرهم في النار « 2 » . 7 - وبالسند المتقدّم عن النبيّ قال : يا عليّ ، ادن مني ، خمسك في خمس « 3 » ، يا عليّ خلقت أنا وأنت من شجرة ، أنا أصلها وأنت فرعها ، والحسن والحسين أغصانها ، من تعلّق بغصن منها أدخله اللّه الجنّة « 4 » . عود على بدء : فخلاصة الأمر فإنّ فدكا كانت خالصة لرسول اللّه لكونها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وعلى هذا اتفاق عامة المؤرخين والمفسرين واللغويين « 5 » ، ثم أعطاها النبيّ لبضعته الزهراء عليها السّلام عوضا عن مهر أمها خديجة كما أشارت بعض النصوص « 6 » . ومسألة المهر في التشريع الإسلامي يكون في ذمة الرجل في حالة عدم دفعه بعد وفاة الزوجة ، ولا بدّ من إعطائه للورثة الذين هم أبناء الزوجة ، لذا كانت مولاتنا فاطمة الوريث الوحيد لأمها الطاهرة خديجة في مهرها ، فأعطاها فدكا مقابل ذلك ، من هنا جاء في رواية أبي مريم قال : سمعت الإمام جعفر عليه السّلام

--> ( 1 ) نفس المصدر ج 2 / 328 ح 3951 . ( 2 ) ميزان الاعتدال ج 3 / 41 ح 5523 . ( 3 ) وفي نسخة : ضع خمسك في خمسي . ( 4 ) ميزان الاعتدال ج 3 / 41 ح 5523 . ( 5 ) راجع معجم البلدان ج 4 / 238 ولسان العرب ج 10 / 203 ومجمع البحرين ج 5 / 203 . ( 6 ) الخرائج والجرائح ج 1 / 112 والبحار ج 29 / 55 ح 10 والمناقب لابن شهرآشوب ج 1 / 142 .