سيف الدين الآمدي

322

أبكار الأفكار في أصول الدين

فإن كانت مقصودة له فلا يخلو ] « 1 » : إما أن يكون ما فهم من دلالته في محل النطق ، أو في غيره . فإن كان مفهوما منها في محل النطق : فهو ينقسم إلى : ما يسمى دليل الاقتضاء ، وإلى ما يسمى دليل التنبيه والإيماء . أما دليل الاقتضاء « 2 » : فينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما يفهم من اللفظ ضرورة صدق المتكلم ، كفهم نفى الصحة ، أو الكمال من قوله عليه / السلام « لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل « 3 » » . الثاني : ما يفهم من اللفظ ضرورة وقوع الملفوظ به شرعا : كفهم حصول الملك لمن قال لغيره اعتق عبدك عنى على ألف قبيل العتق « 4 » . الثالث : ما يفهم من اللفظ ضرورة وقوع الملفوظ به عقلا : كفهم الوطء من قوله - تعالى - : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ « 5 » . وأما دليل التنبيه والإيماء « 6 » : وذلك كفهم كون الوصف علة للحكم المرتّب عليه بفاء التعقيب كما في فهم كون السرقة علة للقطع من قوله - تعالى - : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 7 » . أو من ذكره مع حكم لو لم يقدر التعليل به ؛ لكان ذكره عبثا : كفهم كون الطوف في الهرة علة طهارتها من قوله عليه السلام : « إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات » « 8 » . والأقسام كثيرة ذكرناها في كتبنا المخصوصة بهذا الفن « 9 » . وأما إن كان المفهوم من دلالة اللفظ في غير محل النطق فلا يخلوا : إما أن يكون المفهوم منه في غير محل النطق مماثلا للمفهوم منه في محل النطق ، أو مخالفا له .

--> ( 1 ) ساقط من ( أ ) . ( 2 ) دلالة الاقتضاء : ما كان المدلول فيه مضمرا : إما لضرورة صدق المتكلم وإما لصحة وقوع الملفوظ به ( الإحكام في أصول الأحكام للآمدى 3 / 61 ) . ( 3 ) رواه أبو داود عن حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها ( كتاب الصيام - باب النية في الصيام 2 / 329 ) . وراجع الإحكام للآمدى 3 / 56 المسألة الرابعة . ( 4 ) قال الآمدي في الإحكام 3 / 6 : « فإنه يستدعى تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة توقف العتق شرعا عليه » . ( 5 ) سورة النساء 4 / 23 . ( 6 ) دلالة التنبيه والإيماء : ما كان التعليل لازما من مدلول اللفظ وصفا لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على التعليل ، وهو ستة أقسام ( الإحكام 3 / 224 وما بعدها ) . ( 7 ) سورة المائدة 5 / 38 . ( 8 ) رواه ابن ماجة ( 1 / 131 ) كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الهرة : والرخصة في ذلك . وأخرجه الدارمي ( 1 / 153 ) كتاب الصلاة والطهارة - باب الهرة إذا ولغت في الإناء . ( 9 ) انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدى 3 / 224 وما بعدها .