المقداد السيوري

43

الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد

الأصول ، لأنّ الأصل ، هو : ما يبنى عليه غيره ، وباقي علوم الدّين مبنيّة عليه ؛ فيكون أصلا لها . على الأعيان ، أي : على كلّ واحد واحد من المكلّفين بعينه ، ولا يسقط عن واحد بقيام غيره [ به ] بخلاف الواجب على الكفاية ، فإنّه الّذي يجب على الجميع ، ويسقط عن البعض بقيام البعض [ الآخر ] به ، كالجهاد . والتّكليف قسمان : علميّ ، وهو مجرّد اعتقاد ، كعلم الأصول - الّذي تقدّم ذكره - وعمليّ ، وهو اعتقاد مع عمل ، ولا يكفي العلم به عن العمل ، كالعبادات الشّرعيّة . الموفّق : [ اسم فاعل من التّوفيق ] « 1 » وهو : ما يكون المكلّف معه أقرب إلى فعل الطّاعة ، وأبعد عن فعل المعصية .

--> ( 1 ) « ج » : فاعل التّوفيق .