المقداد السيوري
150
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
الأبكار ، وكونها من الحرم ، وإصابة الجمرة بفعله في كلّ حصاة وإلقائها بما يسمّى رميا ، والنّيّة ، وصورتها : « أرمي جمرة العقبة في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . الثّاني : الذّبح ، ويجب في الهدي أن يكون من الأنعام من الإبل ، أو من البقر ، أو من الغنم ، ويجب أن يكون ثنيا ، وهو من الإبل : ما دخل في السّنة السّادسة ، ومن البقر والغنم : ما دخل في [ السّنة ] الثّانية . ويجزي الجذع من الضّأن ، وأن يكون تامّا غير ناقص ، ولا يكون مهزولا . وتجب فيه النّيّة ، وصورتها : « أذبح الهدي الواجب عليّ في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه قربة إلى اللّه » . ثمّ يأكل منه ، والواجب ما يسمّى أكلا ، والمندوب ثلثه ، وينوي عند أكله ؛ فيقول : « آكل من الهدي الواجب في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . ثمّ يتصدّق بثلثه فما زاد ، وجوبا ، للقانع والمعترّ . والقانع : السّائل ، يقنع بما يعطى ، والمعترّ : الّذي يعتريك ، أي يلمّ بك لتعطيه « 1 » ، ولا يسأل . وتجب فيه النّيّة ، وصورتها : « أتصدّق بهذه الحصّة من الهدي الواجب في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . ثمّ يهدي ثلثه ، أو ما دونه إلى أصحابه ، وينوي ، وصورتها : « [ أهدي هذه ] « 2 » الحصّة من الهدي الواجب في حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . الثّالث : الحلق أو التّقصير ، والواجب : أحدهما ، والحلق أفضل على الرّجال ، ويتعيّن على النّساء التّقصير . ويجب التّقصير من الرّأس خاصّة ، وتجب فيه النّيّة ؛ فيقول : « أحلق رأسي أو
--> ( 1 ) « ج » : للعطيّة . ( 2 ) « ج » : أتصدّق بهذه .