المقداد السيوري
135
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
[ في الصّوم وشروطه ] قال « قدّس اللّه روحه » : ومنها : الصّوم ، و [ هو ] يجب في كلّ سنة شهر رمضان ، والنّيّة في كلّ يوم من أيّامه ، ووقتها : من اللّيل إلى طلوع الفجر ؛ فيقول ليلا : « أصوم غدا ، لوجوبه قربة إلى اللّه » . أقول : من العبادات الشّرعيّة المعلومة من دين النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الصّوم ، وهو لغة : الإمساك مطلقا ، وشرعا : عبارة عن الإمساك عن المفطرات نهارا مع النّيّة . ومحلّه شهر رمضان . وتجب النّيّة في كلّ يوم من أيّامه . وهو اختيار المصنّف « قدّس اللّه روحه » « 1 » . وقال غيره : يكفي في الشّهر نيّة واحدة ، وتجديدها « 2 » كلّ ليلة ندبا « 3 » . ووقت النّيّة : من غروب الشّمس الّذي هو أوّل اللّيل ، ويمتدّ وقتها : إلى قبل طلوع الفجر ؛ فيقول ليلا : « أصوم غدا ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » وهذه نيّة القربة . وإن نوى نيّة التّعيين كان أفضل ؛ فيقول : « أصوم غدا من شهر رمضان ، أداء ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . ويعرف أوّل رمضان برؤية الهلال شائعا ، أو قيام البيّنة برؤيته ، أو مضيّ ثلاثين يوما من شعبان .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 63 ، تحرير الأحكام 1 : 76 ، تذكرة الفقهاء 1 : 256 ، منتهى المطلب 2 : 560 . ( 2 ) « ج » : ويجدّدها في . ( 3 ) الانتصار : 61 ، النّهاية : 151 ، الكافي في الفقه : 181 ، المراسم : 96 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 571 .