المقداد السيوري
128
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
أخرى تعيّن الواجب ، ففي سبعين تبيع ومسنّة ، وفي ثمانين مسنّتان ، وفي تسعين ثلاث تبيعات . فإذا بلغت مائة وعشرين ، فهو مخيّر : إن شاء أخرج أربع تبيعات ، وإن شاء [ أخرج ] ثلاث مسنّات ، وهكذا بالغا ما بلغ . قال « قدّس اللّه روحه » : وأمّا الغنم ، ففي أربعين شاة ، ثمّ في مائة وإحدى وعشرين شاتان ، ثمّ مائتين وواحدة ثلاث شياه ، ثمّ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، ثمّ في كلّ مائة شاة ، بالغا ما بلغ . أقول : للغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها « 1 » شاة : إمّا ذكر أو أنثى ، وأقلّها الجذع من الضّأن ، وهو ما تجاوز ستّة أشهر ، أو الثّنيّ من المعز وهو ما له سنة ودخل في الثّانية ، ثمّ ليس في الزّائد شيء حتّى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شاتان . فإذا بلغت مائتين وواحدة ، ففيها ثلاث شياة . فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ، ففيها أربع شياة . فإذا بلغت أربعمائة أخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ ، وليس في ما نقص عن مائة شيء ، ففي أربعمائة [ وتسعة ] وتسعين أربع شياه ، فإذا صارت خمسمائة ، ففيها خمس شياه ، وهكذا دائما . وشرط وجوب الزّكاة في الأنعام الثّلاثة بلوغ النّصاب - وهو ما ذكر - والحول السّوم . [ في زكاة النّقدين ] قال « قدّس اللّه روحه » : وأمّا الذّهب ، ففي كلّ عشرين مثقالا نصف مثقال ، وفي كلّ أربعة دنانير قيراطان ، بالغا ما بلغ .
--> ( 1 ) « ج » : ففيها .