المقداد السيوري
126
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
وإن أخرج شيئا عن « 1 » زكاة الدّراهم ، قال : « أخرج هذا الثّمن عن قيمة زكاة مالي ، لوجوبها ، قربة إلى اللّه » . [ في زكاة الإبل ] قال « قدّس اللّه روحه » : ففي كلّ خمس من الإبل شاة إلى أن تبلغ ستّا وعشرين ، ففيها بنت مخاض ، ثمّ في ستّ وثلاثين بنت لبون ، ثمّ في ستّ وأربعين حقّة ، ثمّ في إحدى وستّين جذعة ، ثمّ في ستّ وسبعين بنتا لبون ، ثمّ في إحدى وتسعين حقّتان ، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون . أقول : من شروط زكاة الإبل : بلوغ النّصاب ، وهو المقدار الّذي يتعلّق به الوجوب . فأوّل « 2 » نصاب الإبل خمس ، ففيها شاة ، ثمّ خمس أخرى ، فتصير عشرا ، ففيها شاتان ، ثمّ خمس أخرى [ حتّى تصير ] « 3 » خمس عشرة ، ففيها ثلاث شياه ، ثمّ خمس أخرى [ حتّى تصير ] « 4 » عشرين ، ففيها أربع شياه ، ثمّ في خمس أخرى [ حتّى تصير ] « 5 » خمسا وعشرين ، ففيها خمس شياه ، فهذه خمسة نصب . ويتساوى [ في ] قدر النّصاب وفيما يجب فيها وفي كون الواجب فيها من غير الجنس ، فإذا صارت ستّا وعشرين ، فهو أوّل نصاب يجب فيه من الجنس ، وفيه بنت مخاض ، وهي الّتي لها سنة ودخلت في الثّانية ، وسمّيت بنت مخاض ، لأنّ أمّها ماخض ، أي : حامل . فإذا صارت ستّا وثلاثين ، ففيها بنت لبون ، وهي الّتي لها سنتان ودخلت في الثّالثة ، وسمّيت بنت لبون ، لأنّ أمّها ذات لبن ، أي : بنت ناقة لبون ، أي : ذات
--> ( 1 ) « ج » : من . ( 2 ) « ج » : فأدنى . ( 3 ) « ج » : فتصير . ( 4 ) « ج » : فتصير . ( 5 ) « ج » : فتصير .