المقداد السيوري

109

الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد

ويجب فيه التّرتيب ، على ما ذكر . فائدة : [ في إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، وكذا التّراب ] تجب الطّاهرة المائيّة بماء مطلق ، طاهر ، مملوك ، أو مباح غير مغصوب ، والتّرابيّة بتراب طاهر ، مملوك ، أو مباح خالص لا يمازجه معدن ، ولا ما يشابه التّراب من دقيق ، أو اشنان ، أو « 1 » غير ذلك . ويجب في الوضوء : التّرتيب ، والموالاة ، وكذلك في التّيمّم . ويجب في الغسل : التّرتيب ، في غير الارتماس ، دون الموالاة . والأغسال ثلاثة أقسام : منها : ما لا يضمّ إليه الوضوء لا وجوبا ولا ندبا ، وهو غسل الجنابة . ومنها : ما يضمّ إليه الوضوء ندبا ، وهو غسل الأموات . ومنها : ما يضمّ إليه الوضوء وجوبا ، وهو باقي الأغسال . ونيّة التّيمّم يذكر فيها الاستباحة دون رفع الحدث ، وكذا غسل الاستحاضة . [ في واجبات الصّلاة ] قال : « قدّس اللّه روحه » : ثمّ يجب عليه استقبال القبلة والشّروع في الصّلاة ، ويجب فيها القيام مستقبلا مع المكنة ، ثمّ ينوي فيقول : « اصلّي فرض الظّهر - مثلا - أداء ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » ثمّ يكبّر ، فيقول : « اللّه أكبر » ثمّ يقرأ الحمد وسورة أخرى ويركع إلى أن تصل كفّاه ركبتيه ، ويذكر اللّه تعالى ، ثمّ ينتصب مطمئنّا ، ثمّ يسجد على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفّين ، والرّكبتين ، وإبهامي الرّجلين . ويجب أن يكون موضع الجبهة طاهرا واقعا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس ، ثمّ يذكر اللّه تعالى ، ثمّ يجلس مطمئنّا ، ثمّ يسجد ثانيا كما سجد

--> ( 1 ) « ج » : و .