القاضي النعمان المغربي

77

دعائم الإسلام

( 221 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء قبل السكنى أو من ( 1 ) بعدها ، قال : القول قول رب الدار ويتحالفان ويتفاسخان . ( 222 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل ، فيقول صاحب الدار : أكريتها منه ، ويقول الساكن أسكنتني بالاكراء ، ولا بينة لواحد منهما ، قال : القول قول رب الدار مع يمينه ، وله قيمة الكراء ، وإن كانت لأحدهما بينة كانت البينة أولى . ( 223 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس باكتراء المشاع ( 2 ) . ( 224 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل اكترى عن رجل دارا ، فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها ، وأنه أنفق فيها ، وأنكر ذلك رب الدار ، قال البينة على المدعى وعلى رب الدار اليمين ، وللمكترى أخذ النقض ( 3 ) بعد ذلك . ( 225 ) وعنه ( ع ) أنه قال في رجل اكترى دارا فيها متاع لرب الدار على أن ينقله فتثاقل عن نقله قال : ليس له من الكراء إلا بقدر ما سكن الساكن من الدار . ( 226 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ما فعله المكترى في الدار بغير إذن صاحبها فعطبت من أجل فعله ، فهو ضامن وإن فعل ما يفعله مثله من السكان ، فلا ضمان عليه ( 4 ) .

--> ( 1 ) س ، ط ، د - ه‍ ، ى ، ع - أو بعدها . ( 2 ) حش د - أي الطريق غير المقسوم . ( 3 ) س ، ع ، د ، ط ، ى . ه‍ - أن يأخذ النقض ، حش ى - أي مكترى پوتانو أسباب لئى جائى جى نوو بنايو هوى ته ، ( كجراتي ) . ( 4 ) حش ه‍ - وإذا استأجر الرجل أرضا خراجية بأجر معلوم سنين معلومة فزاد السلطان في خراجها ، فالزيادة على صاحب الأرض . تفسير من غيره - يعني إذا كان أهل الأرض متغلبين فصالحهم السلطان على خراج معلوم ثم أطاعوا وغلب عليهم فأخذ منهم الواجب ، فالزيادة على رب الأرض كما ذكر .