القاضي النعمان المغربي
75
دعائم الإسلام
( 210 ) وعنه ( ع ) أنه قال لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر الاذان من بيت المال ، فأما من سائر الناس ممن يوذن لهم فلا . ( 211 ) وعنه ( ع ) أن رجلا سأله عن الرجل يأتيه ، فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة ، أو ما أشبه ذلك ، ويجعل له جعلا ، قال : فلا بأس بذلك . ( 212 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له : بعه ، فما زدت على كذا وكذا فهو لك ، قال : فلا بأس له . ( 213 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من استؤجر على عمل فأفسده أو استهلكه ضمن ، فقال : أتى إلى أمير المؤمنين ( ع ) بحمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة ، فيها دهن ، فكسرها فضمنه ، وكان يضمن الأجير ( 1 ) . ( 214 ) وعن جعفر بن محمد أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت ، فيقول : ذهب أو أهريق ( 2 ) فقال إنه إن شاء أخذه ، فقال : ولو قال إنه قطع عليه الطريق ، فلا يصدق إلا ببينة ( 3 ) .
--> ( 1 ) حش ، ه - قال في مختصر الآثار : يضمن الحمال والمكاري بكسر ما أخذ الأجر على حمله إذا أسلم إليه إلخ . ( 2 ) زد في ه - أو قطع عليه الطريق ، غ . ( 3 ) كذا في س ، ط ، وهو الصحيح ، وفي كل المخطوطات ( إلا س وط ) زيادة ، حش ه - وجد في قراب سيف رسول الله ( صلع ) كتاب فيه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والمرسلين ، ولعنة النبي على من ادعى لغير أبيه وانتمى إلى غير مواليه أو ظلم أجيرا أجره ، أو سرق معالم الطريق .