القاضي النعمان المغربي
60
دعائم الإسلام
البيع فقضى أن يأخذ وليدة ( 1 ) يؤدى ( 2 ) الثمن الولد البائع . ( 162 ) وعن رسول الله ( صلع ) أن سبيا قدم ( 3 ) عليه من البحرين فصفوا بين يديه فنظر إلى امرأة منهم تبكي فقال : ما يبكيك ، قالت : كان لي ولد بيع في بني عبس ، قال رسول الله ( صلع ) : ومن باعه ، قالت : أبو أسيد الأنصاري ، فغضب رسول الله ( صلع ) وقال : لتركبن فلتجيئن به كما بعته ، فركب أبو أسيد فجاء به . ( 163 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيهم ضميرة مولى علي ( ع ) ، فأمر رسول الله ( صلع ) ببيعهم ، ثم خرج فرآهم يبكون ، فقال : ما لهم يبكون ، قالوا : فرق بينهم وهم إخوة ، قال : لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معا ( 4 ) . فصل ( 15 ) ذكر أحكام الديون ( 164 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيه ما يكره الله . ( 165 ) وعنه ( صلع ) أنه قال : من أقرض قرضا كان له مثله صدقة ، فلما كان من الغد ، قال : من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة ،
--> ( 1 ) ى حش - الوليدة ها هنا الأمة . ( 2 ) س ، د ، ع . ه ، ط ، ى - يرد . ( 3 ) ى - قدموا . ( 4 ) حش ه ، ى - قال في الاختصار : ولا يفرق بين ذوي الأرحام إلا أن يكونوا بالغين ورضوا بذلك ، وإذا أسلم رقيق أهل الذمة ، بيعوا عليهم .