القاضي النعمان المغربي

52

دعائم الإسلام

معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق ( 1 ) شرطه أو أخذ هو دونه منه عن تراض منهما ، فلا بأس . ( 135 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ولا بأس بأخذ الرهن والكفيل في السلم وبيع النسيئة . ( 136 ) وعن جعفر بن محمد بن علي ( ص ) أنه قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصف طوله وعرضه وجنسه ، وكان معلوما . ( 137 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أسلم في طعام أو ما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الأجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ( 3 ) إن كان النصف فالنصف ، أو الربع فالربع ، أو ما كان بحسابه . ( 138 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام فلم يجده عند الأجل ، وقال : خذ ثمنا بحساب سعر يومه ، فلا يأخذ إلا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاما كما شرط ، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم . ( 139 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن رجل أسلفه رجل دراهم في طعام فلما حل عليه ( 3 ) بعث إليه بدراهم ، وقال : اشتر لنفسك

--> ( 1 ) حش ى - ومنه وسئل جعفر بن محمد ع يسلم في الشئ المعلوم فيأخذ دونه أو يعطى فوقه ، قال : لا بأس إذا كان ذلك عن تراض . ومن مختصر المصنف : وإذا كان السلم في شئ موصوف فأتى بأجود منه ، فقال : خذ هذا وزدني درهما ، أو بأدنى منه ، وقال : خذ هذا وازدد درهما لم يجز . ( 2 ) حش ى - من مختصر الآثار ، ورخصوا عليهم السلام في الإقامة في السلم إذا أخذ رأس ماله ، فإن زاد عليه ، لم يجز . ( 3 ) ه‍ ، ى - حل عليه الأجل .