القاضي النعمان المغربي

514

دعائم الإسلام

اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم . إلى قوله : فيقسمان بالله الآية . ( 1841 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( صلع ) أنهم قالوا : إذا استشهد الكافر في حال كفره والطفل الصغير في حال صغره على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ ، وكانا مقبولين جازت شهادتهما . ( 1842 ) وعن علي بن الحسين ( ع ) أن عبد الملك كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض وكتب إليه : حدثني أبي عن جدي رسول الله ( صلع ) أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا ، فشهدوا عليهما بالزنا والاحصان فرجمهما ، فقال شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا عندهم ، ولا تجوز شهادتهم على مسلم إلا فيما ذكره ( 1 ) الله ( تع ) من أمر الوصية . ( 1843 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ، أنهم قالوا : يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد ، ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود ، وتجوز في الأموال ، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء من النظر إلى النساء والاستهلال والنفاس ( 2 ) والولادة والحيض وأشباه ذلك ، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية . وشهادة النساء في القتل لطخ تكون ( 3 ) معه القسامة ( 4 ) .

--> ( 1 ) س ، ع ، - ذكره الله ( م ) . ى ، ز ، ط ، د - ذكر الله . ( 2 ) ع - النفساء . ( 3 ) س ، ى ، د ، ط - تكون . ز ، ع ، - تجب . ( 4 ) حش ى - ( 1 ) من الينبوع : إلا امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا ، ويجوز مع الرجال في النكاح ، ولا يجوز شهادتهن وحدهن إلا فيما لا ينظر إليه الرجل ، ويجوز في هذه الحال امرأة واحدة حرة عدلة القابلة أو غيرها إن لم يحصر غير واحدة . ( 2 ) من مختصر الآثار : ولا تجوز شهادة النساء في هلال شهر رمضان فيصام بها أو يفطر .